الشيخ المنتظري
306
كتاب الزكاة
بالدخول في الشهر الثاني عشر ( 1 ) جامعا للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدل بغيره من جنسه ( 2 )
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .